وتطرق القانون للحالات التى يتم فيها إيقاف الجمعية أو حل مجلس إدارتها أو حل الجمعية نفسها، وتصل لـ 6 حالات يجوز فيها للوزير المختص وقف الجمعية الأهلية لمدة سنة، حيث أجاز للوزير المختص، أن يصدر قراراً مؤقتاً بوقف الجمعية لمدة لا تجاوز سنة وغلق مقارها في أي من الأحوال الآتية:
– مخالفة بيانات التأسيس للحقيقة.
– ممارسة أنشطة لم ترد في النظام الأساسي للجمعية أو لم يتم التصريح بممارساتها.
– تصرف مجلس إدارة الجمعية في أموالها، أو تخصيصها في غير الأغراض التي أنشئت من أجلها.
– الانتقال إلى مقر جديد دون إخطار الجهة الإدارية بسند قانوني لشغل هذا المقر خلال 3 أشهر على الأكثر من تاريخ الانتقال.
-مخالفة أحكام تلقي الأموال أو جمع تبرعات من داخل الجمهورية
– مخالفة أحكام المواد (11، 14، 15، 16، 21، 22، 23، 24، 29) من هذا القانون.
وعلى الجهة الإدارية” وزارة التضامن وفق المنصوص عليه بالقانون” ، أن تطلب من المحكمة المختصة خلال 7 أيام عمل من تاريخ صدور قرار الوقف تأييد هذا القرار، وتفصل المحكمة في هذا الطلب على وجه السرعة، فإذا لم تطلب الجهة الإدارية من المحكمة المختصة، خلال المدة المشار إليها، تأييد قرارها بالوقف، انتهى أثره القانوني.
وفي جميع الأحوال، لا يجوز للقائمين على إدارة الجمعية التعامل على أموالها خلال مدة الوقف، وتعين الجهة الإدارية من يسير أعمال الجمعية، خلال هذه المدة، وذلك كله على النحو الذي تنظمه اللائحة التنفيذية لهذا القانون.