ذكر قانون الجمار أن اللجان التأديبية بالدوائر الجمركية تتولي مساءلة المخلصين الجمركيين عن مخالفة أحكام هذا القانون ، وتشكل برئاسة رئيس إدارة مركزية يختاره رئيس المصلحة أو من يفوضه ، وعضوية كل من :
١ – مدير عام الشئون القانونية المختص .
٢ – مندوب عن المخلصين تختاره شعبة المخلصين المختصة .
وتصدر اللجنة قراراتها بأغلبية الآراء ويجب أن تكون مسببة .
كما تطرق القانون إلى أن الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها تكون علي الوجه الآتي :
١ – الإنـــذار .
٢– الإيقاف لمدة لا تزيد علي سنة عن المخالفة للمرة الأولي ويضاعف الجزاء في حالة ارتكاب مخالفة أخري خلال سنتين من تاريخ ارتكاب المخالفة السابقة .
٣ – إلغـاء الترخيـص .
ولرئيس المصلحة في حالة ارتكاب أي من المخلصين الجمركيين مخالفات ذات شبهة جنائية أن يوقف الترخيص الممنوح له لحين انتهاء اللجنة من إصدار قرارها .