ونصت المادة (30) من ذات القانون، على أن تلتزم الدولة والوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية الأخرى بوضع النظم اللازمة لإتاحة وتيسير انتقال الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك تخصيص أماكن لهم في جميع وسائل النقل بكافة درجاتها وفئاتها وأنواعها، وبتخفيض أجرتها بنسبة لا تقل عن (50%) من قيمتها المدفوعة، وذلك بالنسبة للشخص ذي الإعاقة ومساعده، وباستخدام وسائل الإتاحة التكنولوجية في وسائل النقل والمواصلات.
وتضمنت اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنة 2018 بشأن حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، آليات تيسير دمج ذوى الهمم في المجتمع في مختلف الفئات والقطاعات والتخصصات على مستوى الجمهورية، وفى مختلف الوزارات والهيئات، كما تضمنت اللائحة ضوابط تيسير دمجهم، والحصول على الحقوق المكتسبة المنصوص عليها في التشريع، وتمثلت ضوابط إتاحة وسائل النقل لذوى الهمم، في تخصيص أماكن لهم، ومنحهم تخفيض بجميع وسائل النقل العام.
وأكدت على أنه تلتزم الوزارات المختصة بالنقل والجهات المعنية باتخاذ التدابير اللازمة لتيسير استخدام الأشخاص ذوى الإعاقة للطرق والأرصفة وأماكن العبور وتزويدها باللافتات والرموز الإرشادية بمختلف الأماكن العامة، وإتاحة التقنيات والمعلومات والخدمات الإلكترونية وخدمات الطوارئ اللازمة لمواجهة آثار إعاقتهم، وتوفير الوسائل والتجهيزات التكميلية والأثاث بمكاتب الاستقبال والاستعلامات والتجهيزات الصحية والكهربائية اللازمة والعناصر البشرية المدرجة لتيسير التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة.
ويتم تخصيص أماكن للأشخاص ذوي الإعاقة فى جميع وسائل النقل بجميع أنواعها ودرجاتها وفئاتها وتخفيض أجور جميع هذه الوسائل بنسبة لا تقل عن 50% للأشخاص ذوي الإعاقة ومساعديهم.