وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم، على مقترح النائب أبانوب عزيز، بدمج المادتين 17 و18 من مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس القومي للأمومة والطفولة، المتعلقة بالأمانة العامة والأمين العام للمجلس.
وجاءت المادة بعد دمج المادتين كالتالي:
يكون للمجلس أمانة عامة برئاسة الأمين العام، تتولى معاونة المجلس في مباشرة أعماله، وإبلاغ قراراته وتوصياته واقتراحاته إلى الجهات المختصة، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس اختصاصاتها الأخرى.
ويرأس الأمانة العامة أمين عام المجلس ويكون متفرغ، من غير أعضائه، ويصدر بتعيينه ومعاملته المالية قرار من المجلس، لمدة أربع سنوات، أو للفترة المتبقية من مدة المجلس، ولا يجوز تعيين أمين عام المجلس لأكثر من دورتين متتاليتين.
ويختص الأمين العام بتنفيذ قرارات المجلس، والإشراف العام على الأمانة العامة، والموارد البشرية، والشئون المالية والإدارية، وإدارة العمل بالمجلس وتنظيمه وفقا للوائحه، ويكون له حضور جلسات المجلس، دون أن يكون له حق التصويت.
ويجب أن تتوافر فيه ذات شروط العضوية المقررة لرئيس وأعضاء المجلس، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد تعيينه، وحالات انتهاء خدمته، ومساءلته.
كما وافق المجلس على المادة (19) والتي ستصبح (18) في الترتيب، وتنص على الآتي:
يكون للمجلس موازنة مستقلة تعد على نمط موازنة الهيئات الخدمية، تشمل إيراداته واستخداماته، وتبدأ السنة المالية له مع بداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها.
وتتكون الموارد المالية للمجلس مما يأتي:
١- الاعتمادات التي تخصصها له الدولة في الموازنة العامة.
٢- التبرعات، والهبات، والمنح، والإعانات التي يقرر المجلس قبولها بالأغلبية، طبقا للقوانين والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك.
٣- عوائد استغلال أمواله في البنوك، من غير الاعتمادات التي تخصص له من الموازنة العامة.
وينشأ حساب خاص للمجلس بالبنك المركزي المصري، تودع فيه حصيلة موارده.
ويراعى ترحيل الفائض من هذا الحساب، في نهاية كل سنة مالية، إلى موازنة المجلس للسنة التالية، ويستثنى من ذلك الاعتمادات التي تخصصها الدولة للمجلس من موازنتها العامة .
كما وافق على المواد 20 و21 و22، و23،ـ و24،كالتالي:
مادة (20)
أموال المجلس أموال عامة، وجميع أوراقه ومستنداته محررات رسمية.
ويعفى المجلس من أداء الضرائب والرسوم عن الأنشطة التي يمارسها، أيا كان نوعها أو تسميتها، وللمجلس تحصيل مستحقاته لدى الغير بطريق الحجز الإداري.
مادة (21)
يعرِض المجلس تقريرا كل ستة أشهر، عن جهوده ونشاطه وما يتحقق منها، على رئيس الجمهورية.
ويُصدِر المجلس تقريرا سنويا يُضَمنه ما يراه من توصيات واقتراحات وإجراءات تتعلق بنطاق اختصاصه، ويُرفع إلى رئيس الجمهورية، ويُعرض على مجلس النواب، كما يُنشر على الرأي العام.
مادة (22)
يباشر رئيس المجلس، ونائبه، والأعضاء، والأمين العام مهام عملهم بما يكفل تحقيق أهداف المجلس وممارسه اختصاصاته في إطار من الحيدة والشفافية والاستقلال، مع الحفاظ على سرية المعلومات والبيانات التي تعرض عليهم بمناسبة أداء مهامهم بالمجلس، وعدم استخدامها لغير الغرض الذي قدمت من أجله، أو لغير تحقيق أهداف المجلس.
ويلتزم رئيس المجلس ونائبه وجميع أعضاء المجلس بالإفصاح عن كل حالة يكون لأي منهم أو من أقاربهم حتى الدرجة الرابعة مصلحة مادية أو معنوية حالة أو مستقبله تتعارض مع ما يتطلبه أداء مهامهم بالمجلس من نزاهه وحيده واستقلال، ويتخذ المجلس ما يلزم لإزالة هذا التعارض.
مادة (23)
يعد رئيس المجلس ونائبه، والأعضاء، والأمين العام، وسائر العاملين به من القائمين بأعباء السلطة العامة الخاضعين لأحكام القانون رقم ٦٢ لسنة ١٩٧٥ بشأن الكسب غير المشروع، ويقدم كل منهم إقرار ذمة مالية عند التعيين، وعند انتهاء مدة الرئاسة والعضوية أو التعيين، وفي نهاية كل عام.
وإذا تلقى أي منهم، بالذات أو بالواسطة، هدية نقدية أو عينية، بسبب عمله في المجلس أو بمناسبته، فعليه أن يفصح عن ذلك بكتاب يعرض على المجلس، مع تحديد الشخص أو الجهة المقدمة للهدية، وتؤول ملكيتها إلى المجلس.
مادة (24)
تنتهي عضوية رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه في الأحوال الآتية:
١- الوفاة
٢ – فقد شرط من شروط العضوية المنصوص عليها في هذا القانون.
٣- الاستقالة المقدمة إلى المجلس، وتكون الاستقالة مكتوبة.
٤- الغياب، دون عذر يقبله المجلس، عن حضور ثلاث جلسات متتالية.
ويصدر بإنهاء العضوية في الحالات السابقة عدا الأولى منها قرار من رئيس الجمهورية، بعد موافقة المجلس.
ويعين من يخلف العضو المنتهية عضويته، للمدة المكملة لمدة عضوية سلفه.
مادة (25)
في غير حالات التلبس بالجريمة، تخطر سلطة التحقيق المختصة المجلس عند القبض على رئيس المجلس أو نائبه أو أي من أعضائه، مع بيان واف بالواقعة.
ووافق المجلس على دمج المادتين 26 و27، وحذف عبارة “تكون قرارات المجلس نهائية ونافذة”، بناء على اقتراح النائءب عبد الهادي القصبي، وأصبحت المادتين بعد الدمج في مادة واحدة كالتالي:
مادة (26)
تلتزم أجهزة الدولة بمعاونة المجلس وفروعه بالمحافظات في أداء مهامه، وتيسير مباشرته لاختصاصاته، وتزويده بما يطلبه من بيانات، ومعلومات، وإحصائيات تتعلق بعمله، وذلك وفقا للقوانين والقواعد والضوابط المنظمة لذلك.
وعلى جميع الوزارات والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية تنفيذ الخطط والمشروعات والبرامج التي يضعها المجلس في مجال الطفولة والأمومة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المعاونة له.
ووافق المجلس على المادة (28) وجاءت كالتالي:
يعفى المجلس من أداء الرسوم القضائية عن الدعاوى المقامة أمام المحاكم على اختلاف درجاتها، وأنواعها، بسبب تطبيق أحكام قانون الطفل المشار إليه، أو أي قانون آخر يتعلق بحماية الطفولة والأمومة.
كما وافق المجلس على المواد المنظمة لصندوق رعاية الطفولة والأمومة، وجاءت كالتالي:
مادة (29)
يتبع المجلس صندوق يسمى صندوق رعاية الطفولة والأمومة وتكون له الشخصية الاعتبارية المستقلة وموازنة خاصة، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويُرحل فائض الحساب من سنة مالية إلى أخرى.
واقترحت النائبة مرفت عازر، إضافة فقرة ثالثة للمادة كالتالي: “ويستثنى من ذلك الاعتمادات التي تخصصها الدولة للصندوق”، وتم رفض المقترح.
مادة (30)
يكون للصندوق مجلس إدارة برئاسة رئيس المجلس، ويصدر بتشكيل مجلس إدارة الصندوق ونظام العمل فيه قرار من رئيس المجلس، وتكون مدة مجلس إدارة الصندوق أربع سنوات قابلة للتجديد.
ويهدف الصندوق إلى القيام بأي أعمال من شأنها دعم الطفولة والأمومة، وعلى الأخص منها:-
١- دعم إنشاء دور إيواء ومدارس ومستشفيات خاصة بالطفل والأم.
٢- إقامة مشروعات خدمية، وإنتاجية، وحفلات، وأسواق خيرية، ومعارض، ومباريات رياضية لتحقيق أهداف المجلس.
٣- تقديم الدعم والمساعدات للجهات المهتمة بالطفولة والأمومة.
مادة (31)
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
١ – المبالغ المدرجة بالموازنة العامة للدولة لدعم الصندوق.
٢ – الغرامات ومقابل التصالح عن الجرائم المنصوص عليها في قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦.
٣ – عوائد استثمار أموال الصندوق والعقارات التي تخصص له أو تؤول إليه.
٤ – الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا التي يقرر مجلس إدارة الصندوق قبولها في حدود القوانين، وتعفى هذه الهبات والإعانات والتبرعات والوصايا من جميع أنواع الضرائب.