وافق مجلس النواب فى المجموع على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة1996، ونصت المادة 23 من المشروع على أن يعاقب على مخالفة أحكام المادة 15 من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفي جنيه وكانت العقوبة فى القانون الحالى غرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائة جنيه.
وحددت المادة “15”من قانون الطفل الأشخاص المكلفون بالتبليغ عن الولادة وهم والد الطفل إذا كان حاضراً ووالدة الطفل شريطة إثبات العلاقة الزوجية ومديرو المستشفيات والمؤسسات العقابية ودور الحجر الصحي وغيرها من الأماكن التي تقع فيها الولادات والعمدة أو الشيخ، كما يجوز قبول التبليغ ممن حضر الولادة من الأقارب والأصهار البالغين حتى الدرجة الثانية على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية، ويسأل عن عدم التبليغ في المواعيد المقررة المكلفون به بالترتيب السابق، ولا يجوز قبول التبليغ من غير الأشخاص السابق ذكرهم.