مصر24موقع “برلمانى”، المتخصص فى الشأن التشريعى والنيابى، فى تقرير له تحت عنوان: “الاستئناف تضع 3 مبادئ قضائية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر”، استعرض خلاله حكما نهائيا فريدا من نوعه صادرا من محكمة الاستئناف، يهم ملايين المُلاك والمستأجرين، بتأييد رفض دعوى طرد المستأجر من الشقة، رسخت خلاله لـ3 مبادئ قضائية، وذلك في الاستئناف المقيد برقم 9932 السنة 141 قضائية القاهرة، أبرزها:
1- الأصل أن المؤجر متى حل موعد استحقاق الأجرة يسعى هو إلى موطن المستأجر ليطالبه بالوفاء بها – ما لم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك – فإذا لم يتحقق هذا السعي من جانب المؤجر لطلب الأجرة وتمسك المستأجر بأن يكون الوفاء بها في موطنه فلم يحمل دينه إلى المؤجر كان المستأجر غير مخلاً بالتزامه بالوفاء بالأجرة.
2-الوفاء بقيمة استهلاك المياة الكهرباء والغاز للعين المستأجرة، وأن كان التزاما علي عائق المستأجر إلا أن عدم الوفاء بها لا يترتب عليها فسخ العقد اتفاقاً ولا يتحقق بشأنه شرط صريح فاسخ، إذ خلا عقد الايجار سند الدعوي من النص علي اعتبار العقد مفسوخاً من تلقاء نفسه في حالة التأخر في سدادها مثلما نص على ذلك بشأن التأخر في سداد القيمة الايجارية، ومن ثم فإن قيمة استهلاك المياه لا تأخذ ذات حكم الأجرة بشأن أعمال الشرط الصريح الفاسخ.
3- وأن العقار لم يصدر له ترخيص بالبناء، ومن ثم فليس له رسومات هندسية يمكن الوقوف عليها ما إذا كانت الشقة حجرتين أم ثلاث وانتهي الخبير في تقريره الى عدم قيام المستأجر بأي أعمال هدم أو تعديل في عين التداعي ولا توجد أي أضرار بالعقار كونه مقام بنظام الهيكل الخرساني ولم يلحق بالمؤجر أي ضرر .
المحكمة في حيثيات الحكم قالت عن موضوع وأسباب الاستئناف، وعما ينعاه المستأنف بأن المستأنف ضده المستأجر أخل بالتزامه في سداد الأجرة في مواعيدها رغم الشرط الصريح الفاسخ وتعمد عرض الأجرة عليه في غير محل إقامته الثابت بعقد الايجار فهو نعى غير سديد، إذ أنه من المقرر قضاءا أن النص في المادتين 347/2، 586/2 من القانون المدني يدل على أنه يجب علي المؤجر متي حل موعد استحقاق الأجرة أن يسعي الي موطن المستأجر ليطالبة بالوفاء بها مالم يوجد اتفاق أو عرف يقضي بغير ذلك، فإذا لم يتحقق هذا السعي من جانب المؤجر لطلب الاجرة وتمسك المستاجر بأن يكون الوفاء بها في موطنه فلم يحمل دينه الى المؤجر كان المستاجر غير مخلاً بالتزامه بالوفاء بالاجرة رغم بقاءه مدنياً بها .
وبحسب “المحكمة”: وفاد نص المادتين 347/2، 586/2 من القانون الى أن الأصل في تنفيذ الالتزام أن يكون الوفاء بالدين في محل المدين إلا إذا اتفق على خلاف ذلك، ويستنتج ذلك أن النص في عقد الايجار علي شرط صريح فاسخ عند تخلف المستأجر عن سداد الأجرة لا يعلي المؤجر من السعي الى موطن المؤجر لاقتضاء الأجرة عن حلول موعد استحقاقها طالما لم يتم الاتفاق في عقد الايجار أن يكون الوفاء في موطن المؤجر، فإذا أقام المؤجر بالسعي الى موطن المستأجر وامتنع الأخير عن السداد بدون وجه حق اعتبر متخلفاً عن الوفاء بالأجرة، وتحقق الشرط الصريح الفاسخ ويفسخ العقد بموجب هذا الشرط، أما إذ لم يقيم المؤجر بالسعي الي موطن المستأجر عند حلول موعد استحقاق الأجرة لاقتضائها كان ذلك خطأ منه واخلالاً بالتزامه بالسعي الى مواطن المستأجر ولا يرتب الشرط الصريح الفاسخ آثره في هذه الحالة لما هو مقرر قضاءاً أنه إذا تسبب الدائن بخطئه في عدم تنفيذ المدين لالتزامه وجب على القاضي التجاوز عن شرط الفسخ الاتفاقي المنصوص عليه بالمادة 158 من القانون المدنى.
وإليكم التفاصيل كاملة:
“الاستئناف” تضع 3 مبادئ قضائية لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر: الأصل أن يسعى المؤجر لموطن المستأجر متى حل موعد استحقاق الأجرة ليطالبه بالوفاء بها.. وسداد قيمة استهلاك المياه والغاز ليست من مشتملات الأجرة
برلمانى