ألزم قانون بنك الاستثمار القومى، جميع الجهات التى تقوم بتنفيذ المشروعات التى يمولها البنك بالبرامج التنفيذية للمشروعات المقررة طبقا للخطة وأحكام هذا القانون، وفى حالات الاختلاف بين الجهات المختصة والبنك يجب عرض الأمر على رئيس مجلس الوزراء ويكون قراره فى هذا الشأن ملزما لجميع الجهات والبنك.
ويشكل مجلس إدارة البنك على الوجه التالى:
– وزير المالية، رئيسا لمجلس الإدارة.
– نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب ويصدر بتعيينه وتحديد مرتبه قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية.
– ممثل عن كل من وزارات التخطيط، المالية، الاقتصاد والتأمينات الاجتماعية والهيئة العامة لاستثمار رأس المال العربى والأجنبى من درجة وكيل وزارة على الأقل ويختار كلا منهم الوزير المختص.
– عضو يمثل الجهاز المصرفى، يحدده محافظ البنك المركزى.
– مستشار إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة.
– أربعة أعضاء على الأكثر من ذوى الخبرة بناء على ترشيح وزير المالية ويصدر بتعيينهم قرار من رئيس الوزراء.
ويتعين دعوة ممثلى الوزارات المعنية عند مناقشة موضوعات ترتبط بالقطاعات التى يشرفون عليها، كما يجوز للمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة لدى بحث مسائل معينة، دون أن يكون لأى منهم صوت معدود فى المداولات.