أصدر الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 4873 لسنة 2025 – يفرض رسم مقداره عشرون جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية داخل جمهورية مصر العربية ، ويفرض رسم مقداره اثنا عشر دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله من العملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج .
قانون الهيئات العامة
ونشر القرار بالجريدة الرسمية قبل قليل وجاء القرار كالتالي:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4873 لسنة 2025 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج المعدل بالقانون رقم 175 لسنة 2025 ؛ وعلى قانون نظام السلك الدبلوماسى والقنصلى الصادر بالقانون رقم 45 لسنة 1982 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قانون المالية العامة الموحد الصادر بالقانون رقم 6 لسنة 2022 ؛ وعلى ما عرضه وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين فى الخارج ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــرر :
( المادة الأولى ) يفرض رسم مقداره عشرون جنيهًا مصريًا على كل تصديق تجريه الوزارة المختصة بشئون الخارجية داخل جمهورية مصر العربية ، ويفرض رسم مقداره اثنا عشر دولارًا أمريكيًا أو ما يعادله من العملات الأجنبية فى الخارج على كل تأشيرة دخول أو مرور تجريها السلطات المصرية بمنافذ الدخول وعلى كل تأشيرة أو عمل قنصلى يجرى بمعرفة سفارات وقنصليات جمهورية مصر العربية فى الخارج .
منظومة التأمين الصحى الشامل
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء قرار رقم 4874 لسنة 2025 – تعد الأصول الموضحة كافة بياناتها بالكشف المرافق رقم (1) من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية فى نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بور سعيد .
وجاء نص القرار:
قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 4874 لسنة 2025 رئيس مجلس الوزراء بعد الاطلاع على الدستور ؛ وعلي قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ؛ وعلى قانون إنشاء الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة 1964 ؛ وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 ؛ وعلى قانون نظام التأمين الصحى الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية ؛ وبناءً على ما عرضه نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان ؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قـــــرر :
( المادة الأولى ) تعد الأصول الموضحة كافة بياناتها بالكشف المرافق رقم (1) من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية فى نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة بور سعيد .
( المادة الثانية ) تعد الأصول الموضحة كافة بياناتها بالكشف المرافق رقم (2) من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية فى نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الإسماعيلية .
تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة جنوب سيناء
( المادة الثالثة ) تعد الأصول الموضحة كافة بياناتها بالكشف المرافق رقم (3) من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية فى نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة جنوب سيناء .
( المادة الرابعة ) تعد الأصول الموضحة كافة بياناتها بالكشف المرافق رقم (4) من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية فى نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة السويس .
( المادة الخامسة ) تعد الأصول الموضحة كافة بياناتها بالكشف المرافق رقم (5) من الأصول العلاجية المنقولة إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية فى نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان .
( المادة السادسة ) تعد الأصول الموضحة كافة بياناتها بالكشف المرافق رقم (6) من الأصول الإدارية المنقولة إلى الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل فى نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة أسوان .
( المادة السابعة ) تتولى الدولة ممثلة فى وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول المبينة بالمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا القرار ، وذلك من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحى الشامل بمحافظات بور سعيد والإسماعيلية وجنوب سيناء والسويس وأسون ، وذلك بالتنسيق مع وزارتى المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لذلك . كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل هذه الأصول ، وفقًا لمعايير الجودة والاعتماد التى تقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية ، خلال ثلاث سنوات من تاريخ دخول تلك المحافظات فى نظام التأمين الصحى الشامل توطئة لضمها إلى النظام وفقًا للإجراءات المقررة بقانون نظام التأمين الصحى الشامل المشار إليه .
( المادة الثامنة ) يتخذ وزير الصحة والسكان ما يلزم لإنهاء إجراءات نقل موظفى الأصول المبينة بالمواد الأولى والثانية والثالثة والرابعة والخامسة من هذا القرار ، إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية التى يتمتعون بها فى جهات عملهم كحد أدنى ، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار .
كما تتخذ إجراءات نقل موظفى الأصول المبينة بالمادة السادسة من هذا القرار من شاغلى الوظائف المرتبطة بعمل الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل بذات درجاتهم الوظيفية وجميع المزايا الوظيفية التى يتمتعون بها فى جهة عملهم كحد أدنى ، وذلك بالتنسيق مع كل من وزارة المالية والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة ، خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار .








