8
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية ضوابط مزاولة شركات التأمين بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
جاء ذلك وفقًا للقرار الصادر من مجلس إدارة برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارًا رقم برقم 304 لسنة 2025، والذي حدد ضوابط مزاولة شركات التأمين بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار دون الإخلال بقرار الهيئة الصادر برقم 58 لسنة 2018 بشأن قواعد وضوابط وإجراءات الترخيص للبنوك ولبعض الشركات التى تباشر أنشطة مالية غير مصرفية أن تباشر بنفسها أو مع غيرها نشاط صناديق الاستثمار.
ووفقًا للقرار، تلتزم شركات التأمين حال رغبتها فى مزاولة نشاط صناديق الاستثمار بنفسها أو مع غيرها باستيفاء بعض الشروط ومنها أن يتوافر لدى الشركة الأموال المخصصة الكافية لمقابلة التزاماتها قبل حملة الوثائق وفقًا لأحكام المادة (175) من قانون التأمين الموحد، بجانب الالتزام بالمعايير المتطلبة للملاءة المالية لشركات التأمين، وذلك من واقع آخر قوائم مالية معتمدة للشركة.
كما اشترط القرار ألا يقل صافى حقوق الملكية بعد استبعاد كل من المبالغ المجنبة من شركة التأمين للاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار بما فى ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه والمبالغ المستثمرة من الشركة فى رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار، عن الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركات التأمين.
واشترطت الهيئة أيضًا ألا يقل الفائض من الأموال الحرة بعد استبعاد كل من المبالغ المجنبة من شركة التأمين للاكتتاب فى وثائق صناديق الاستثمار بما فى ذلك الصندوق المزمع إنشاؤه والمبالغ المستثمرة من الشركة فى رؤوس أموال شركات صناديق الاستثمار، عن ( 10%) من الحد الأدنى المقرر لرأس المال المصدر لشركات التأمين.
كما قررت الهيئة إلغاء قرار مجلس إداراتها الصادر برقم 46 لسنة 2014 بشأن ضوابط مزاولة شركات التأمين بنفسها لنشاط صناديق الاستثمار المفتوحة وصناديق أسواق النقد وصناديق أدوات الدين.
صناديق الاستثمار








