108
أصدر الدكتور محمد فريد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، قرارًا رقم 1006 لسنة 2025 بشأن ضوابط إصدار عدم ممانعة الهيئة حال تغيير مراقب حسابات الشركة بمراقب حسابات آخر تربطه شراكة مهنية معه.
وجاء ذلك نفاذًا لحكم المادة الاولى من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 66 لسنة 2024 بشأن إعادة تنظيم ضوابط القيد واستمرار القيد والشطب في سجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة.
ووفقًا للقرار تلتزم الشركات أو الجهات الراغبة في الحصول على عدم ممانعة مسبقة من الهيئة عند تغيير مراقب الحسابات بمراقب آخر تربطة به شراكة مهنية في حال انتهاء أو خلال فترة الست سنوات على تعيين هذا المراقب ببعض الضوابط.
وترتبط بعض هذه الضوابط بطبيعة الشركة أو المجموعة محل المراجعة، وبعضها يرتبط بمكاتب المراجعة، وتتولى الإدارة بالهيئة التحقق من توافر هذه الضوابط، ولها في سبيل ذلك إجراء التحقق الميداني للتأكد من مدى توافر الضوابط المرتبطة بمكاتب المراجعة حتى يتسنى لها إصدار عدم ممانعة الهيئة المسبقة.









