وأقر القانون إعفاء الصيادين بالمياه الداخلية من الحصول على بطاقة الصيد فى حالة استعمالهم بوصة واحدة بثلاث سنارات على الأكثر فى عملية الصيد وإعفاء المركب التابعة لجهات البحث العلمى والمعنية بالثروة المائية من شرط الحصول على بطاقة الصيد على أن تحدد اللائحة التنفيذية ضوابط وشروط وإجراءات منح هذا الإعفاء.
وينص القانون على عدم جواز استعمال رخصة الصيد فى غير الغرض الصادرة من أجله أو التنازل عنها إلا بموافقة الجهاز، ولا يجوز إصدار رخصة مركب الصيد الآلى إلا بعد ثبوت صلاحيته فنياً من الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالنسبة للصيد فى المياه البحرية ومن الهيئة العامة للنقل النهرى بالنسبة للصيد فى المياه الداخلية وبحيرة السد العالى.
وحظرت المواد (42، 43، 44، 45) تشغيل أى مركب برخصة صادرة لمركب آخر وفى حالة فقد المركب أو توقفه عن العمل لأسباب فنية يكون لمالكه استعمال الرخصة فى حالة إعداد وتجهيز مركب آخر خلال 5 سنوات من تاريخ الفقد أو التوقف بعد الجهاز، ويلغى الترخيص فى حالة انقضاء المدة المشار إليها دون تجهيز المالك المركب البديل ويجب على رئيس المركب إبراز رخصتها كلما طلب منه ذلك وعلى الصياد إبراز بطاقة الصيد متى طلب منه ذلك.