وتقضي المادة (64) من القانون، بأنه على المحامى تقديم المساعدات القضائية للمواطنين غير القادرين وغيرهم فى الحالات التى ينص عليها هذا القانون، وعليه أن يؤدى واجبه عمن يندب للدفاع عنه بنفس العناية التى يبذلها اذا كان موكلا.
وأكد القانون بأنه لا يجوز للمحامى المنتدب للدفاع أن يتنحى عن مواصلة الدفاع الا بعد استئذان المحكمة التى يتولى الدفاع أمامها وعليه أن يستمر فى الحضور حتى تقبل تنحيته وتعيين غيره.
وأقر القانون، بأن المحاماة مهنة حرة تشارك السلطة القضائية فى تحقيق العدالة وفى تأكيد سيادة القانون وفى كفالة حق الدفاع عن حقوق المواطنين وحرياتهم.
ويمارس مهنة المحاماة المحامون وحدهم فى استقلال، ولا سلطان عليهم فى ذلك الا لضمائرهم وأحكام القانون.
ويمارس المحامى مهنة المحاماة منفردا أو شريكا مع غيره من المحامين أو فى صورة شركة مدنية للمحاماة.
كما يجوز للمحامى أن يمارس مهنة المحاماة فى الادارات القانونية للهيئات العامة وشركات القطاع العام والخاص والمؤسسات الصحفية وفى البنوك والشركات الخاصة والجمعيات طبقا لأحكام هذا القانون.