Close Menu
مصر 24 – EGY24مصر 24 – EGY24
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • سياسة
  • اقتصاد
  • رياضة
    • رياضة عربية
    • رياضة عالمية
    • فيديو
  • علوم و تكنولوجيا
  • فن و ثقافة
  • مرأة و منوعات
  • أسعار الذهب والعملات
  • اتصل بنا
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست لينكدإن
آخر الأخبار
  • أسعار الفاكهة اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026
  • سامسونج تٌسجل أعلى أرباحها في الربع الثالث بسبب رقائق الذكاء الاصطناعي
  • يلقي كلمة مصر في القمة الروسية الأفريقية الأبرز، برنامج عمل مكثف للسيسي اليوم في موسكو
  • بيان رسمي من شيكو بانزا لاعب الزمالك للرد على واقعة رحلة رواندا
  • برنامج عمل مكثف للسيسي اليوم في موسكو
  • روسيا: ارتفاع إنتاج الديزل إلى 225 ألف طن يوميا
  • هاني رمزي يحتفل بعيد ميلاده وسط النجوم عقب تكريمه في مهرجان VS-FILM
  • أمطار ورياح مثيرة للأتربة وشبورة كثيفة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس
الخميس, أكتوبر 29
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام
مصر 24 – EGY24مصر 24 – EGY24
  • الرئيسية
  • الأخبار
  • سياسة
  • اقتصاد
  • رياضة
    • رياضة عربية
    • رياضة عالمية
    • فيديو
  • علوم و تكنولوجيا
  • فن و ثقافة
  • مرأة و منوعات
  • أسعار الذهب والعملات
  • اتصل بنا
مصر 24 – EGY24مصر 24 – EGY24
الرئيسية»الأخبار»عقب تصديق السيسي، نص قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
الأخبار

عقب تصديق السيسي، نص قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

بواسطة مصر2427 يوليو، 2026
فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
شاركها
فيسبوك تويتر لينكدإن واتساب بينتيريست البريد الإلكتروني

عقب تصديق السيسي، نص قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بعد اقرار مجلس النواب القانون.

وجاء نص القانون المنشور بالجريدة الرسمية

قانون رقم 147 لسنة 2026.. ينص على إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة باسم الشعب رئيس الجمهورية قرر مجلس النواب القانون الآتى نصه، وقد أصدرناه:

( المادة الأولى ) يعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، ويشار إليه في هذا القانون والقانون المرافق له بالجهاز.

( المادة الثانية ) تُعد الأراضي التي آلت ملكيتها أو نقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكامه مناطق تنمية مستدامة في تطبيق أحكام القانون المرافق. ويسرى بشأن الأراضى التى آلت ملكيتها أو نُقلت ولايتها إلى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، والتى لا تعد مناطق تنمية مستدامة فى حكم الفقرة الأولى من هذه المادة، أحكام المادتين 45، 46 من القانون المرافق.

المادة الثالثة: مع عدم الإخلال بأحكام المادة 92 من القانون المرافق، يستمر العمل ببروتوكولات الإنابة أو مذكرات التفاهم أو اتفاقات التعاون أو غيرها من الاتفاقات المشتركة المُبرمة مع الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون، كما يستمر الجهاز في تحصيل أو استئداء المقابل المتفق عليه، وذلك كُلهِ وفقًا للضوابط والشروط والإجراءات الواردة بها ولحين انتهاء العمل بها.

( المادة الرابعة ) تسري بشأن البروتوكولات أو الاتفاقات المالية التي أجراها الجهاز مع أية جهة عامة، قبل العمل بأحكام هذا القانون، لتمويل المشروعات والأنشطة التي يقوم بها، القواعد والأحكام المعمول بها لدى الجهة العامة التي قدمت التمويل أو تعهدت بتقديمه أو قامت بتفاوضات أو تنسيقات أخرى بشأنه، بما في ذلك مبلغ التمويل ومدته والفوائد المستحقة وطريقة السداد، وذلك كله بما يضمن استدامة هذا التمويل لحين انتهاء تنفيذ جميع المشروعات والأنشطة المرتبطة به.

( المادة الخامسة ) تؤول إلى الجهاز ملكية جميع المركبات اللازمة لمباشرة اختصاصاته أو تنمية موارده والتي كان يقوم باستعمالها أو استغلالها أو الانتفاع بها من أية جهة عامة مالكة لها قبل العمل بأحكام هذا القانون، على أن يتولى الجهاز إخطار الجهة العامة خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ببيانات تلك المركبات، وتسري عليها ذات قواعد وضوابط وشروط الترخيص والإعفاءات الضريبية والمعاملة الجمركية المقررة قانونًا التي كانت تنطبق عليها.

( المادة السادسة ) استثناءً من أحكام القوانين واللوائح التي تنظم الشئون الوظيفية يُجدد ندب أو إعارة العاملين الموجودين بالخدمة لدى الجهاز حتى تاريخ العمل بهذا القانون ندبًا كليًا أو إعارة لمدة أربع سنوات وتعد مدة الندب أو الإعارة مدة خدمة متصلة بجهة عمله الأصلية. ويُصدر رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للجهاز، بحسب الأحوال، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارات الندب أو الإعارة بالتطبيق لأحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، وبشرط موافقة العامل المطلوب ندبه أو إعارته على ذلك كتابة، على أن تُحدد في هذه القرارات أسماء المنتدبين أو المعارين للجهاز وجهات عملهم الأصلية والوظائف المنتدبين أو المعارين إليها، وذلك بعد موافقة جهة العمل الأصلية، دون أن يخل ذلك بانتهاء ندب أو إعارة العامل حال إنتهاء خدمته بجهة عمله الأصلية قبل انقضاء مدة الندب أو الإعارة، أو بحق الجهاز أو العامل في إنهاء مدة الندب أو الإعارة قبل انتهاء تلك المدة على أن يتم اخطار الجهاز أو العامل بحسب الأحوال قبل الإنهاء بثلاثة أشهر على الأقل، وفى جميع الأحوال يخطر الجهاز جهة العمل الأصلية خلال المدة المُشار إليها.

( المادة السابعة ) تعد الشهادة الصادرة من الهيئة العامة للتنمية الصناعية بثبوت السلامة الإنشائية ومطابقة الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة، بمثابة ترخيص منتج لجميع آثاره، بشأن المباني والمنشآت التي أقامها الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون بمدينتي مستقبل مصر الصناعية بالدلتا الجديدة ومدينة السادات ودون الإخلال باختصاصات الجهاز المنصوص عليها في القانون المرافق، تُمنح المنشآت الصناعية غير المرخص بها، وملحقاتها من مخازن ومنافذ بيع ومعارض بحسب الأحوال، والكائنة بمدينتي مستقبل مصر الصناعية المشار إليهما في الفقرة الأولى من هذه المادة، تصريحًا مؤقتًا لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك لحين استيفاء جميع الاشتراطات المتطلبة لمباشرة النشاط خلال المدة المشار إليها طبقا لأحكام القانون المرافق.

( المادة الثامنة ) يُمنح الجهاز مهلة أربع سنوات لتقسيط الحصة التي يلتزم بها كصاحب عمل في اشتراكات التأمين الاجتماعي، بما في ذلك المبلغ الإضافي المستحق عن التأخر في أدائها في المواعيد المقررة ونفقات إرسال الاشتراك وغيرها من المبالغ الأخرى، المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون تحميل الجهاز بأي فوائد خلال فترة التقسيط. كما يمنح الموظف العامل لدى الجهاز قبل العمل بأحكام هذا القانون مهلة أربع سنوات لتقسيط حصة المؤمن عليه في اشتراكات التأمين الاجتماعي المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وذلك دون تحميل الموظف العامل لدى الجهاز بأي فوائد خلال فترة التقسيط. ويحدد المدير التنفيذي أو رئيس مجلس الإدارة بحسب الأحوال بالاتفاق مع وزير المالية ورئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ضوابط وإجراءات تنفيذ أحكام الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة.

( المادة التاسعة ) تتولى الخزانة العامة للدولة تدبير الاعتمادات المالية اللازمة لسداد الجهاز جميع مبالغ الضرائب والرسوم وغيرها من الفرائض المالية الأخرى، وما يرتبط بها من الضرائب الإضافية والغرامات ومقابل التأخير وغيرها، المستحقة عليه حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، طبقا للتنظيم الذي يصدر به قرار من رئيس مجلس الوزراء.

( المادة العاشرة ) لا يسري على الجهاز قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم ٦١ لسنة ١٩٦٣، وقانون إنشاء الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الصادر بالقانون رقم 118 لسنة ١٩٦٤، وقانون هيئات القطاع العام وشركاته الصادر بالقانون رقم 97 لسنة 1983، والقانون رقم ٦٣ لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى للدخول للعاملين بأجر لدى أجهزة الدولة. ويسري على الجهاز فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو القانون المرافق له، وبما لا يتعارض مع طبيعة الجهاز وأهدافه وأغراضه، قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ٢٠٣ لسنة 1991، وقانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة 2016 وقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018

( المادة الحادية عشرة ) يتولى المدير التنفيذي للجهاز مباشرة مهام الجهاز واختصاصاته وتسيير أعماله لحين تشكيل مجلس إدارة الجهاز خلال سنة على الأكثر طبقًا لأحكام المادة 8 من القانون المرافق.

(المادة الثانية عشرة) على الجهاز توفيق أوضاعه طبقًا لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له خلال سنة من تاريخ العمل بأحكامهما. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على عرض رئيس مجلس الإدارة أو المدير التنفيذي للجهاز، بحسب الأحوال، مد المهلة المشار إليها لمدد أخرى لا تزيد في مجموعها على ثلاث سنوات. ويصدر رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قرارا يتضمن تحديد المراحل الزمنية للفترة الانتقالية، وبيان الأعمال والإجراءات التي تنجز خلال تلك المراحل والتي تشمل بصفة خاصة استكمال الهياكل التنظيمية والوظيفية وإصدار اللوائح والأنظمة الداخلية ونقل الأصول وإقرار السياسات والإستراتيجيات العامة وغيرها من المسائل ذات الصلة، بما يضمن مباشرة الجهاز جميع الاختصاصات المنوطة به فور انقضاء الفترة الانتقالية. وإلى أن يُصدر الجهاز اللوائح والأنظمة الداخلية المتعلقة بشئونه المختلفة، يستمر العمل بالقوانين واللوائح والأنظمة المعمول بها حاليًا حتى صدور اللوائح والأنظمة الجديدة.

( المادة الثالثة عشرة ) يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.

( المادة الرابعة عشرة ) ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها. صدر برئاسة الجمهورية فى 12 صفر سنة 1448 ﻫ ( الموافق 26 يولية سنة 2026 م ).
 

شاركها. فيسبوك تويتر بينتيريست لينكدإن Tumblr واتساب البريد الإلكتروني
السابقأسعار الفاكهة اليوم الإثنين 27 يوليو 2026
التالي بوسي تتألق بفستان قصير وأنيق.. ومنى زكي وغادة عبدالرازق يتفاعلون مع الصور

المقالات ذات الصلة

يلقي كلمة مصر في القمة الروسية الأفريقية الأبرز، برنامج عمل مكثف للسيسي اليوم في موسكو

29 أكتوبر، 2026

برنامج عمل مكثف للسيسي اليوم في موسكو

29 أكتوبر، 2026

أمطار ورياح مثيرة للأتربة وشبورة كثيفة، الأرصاد تحذر من طقس اليوم الخميس

29 أكتوبر، 2026

الأرصاد تكشف حالة الطقس غدا الخميس.. مائل للحرارة وتحذير من الشبورة

29 أكتوبر، 2026

الليلة، بدء التوقيت الشتوي في مصر وتأخير الساعة 60 دقيقة

29 أكتوبر، 2026

الرئيس السيسي من موسكو: مياه النيل قضية وجودية لمصر.. ورفض قاطع للإجراءات الأحادية في حوض النيل الشرقي

29 أكتوبر، 2026
اترك تعليقاً
اترك تعليقاً إلغاء الرد

لا تنسي ان تتابع

أسعار الفاكهة اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026

بواسطة مصر2429 أكتوبر، 2026

أسعار الفاكهة اليوم، شهدت أسعار الفاكهة في سوق العبور للجملة، اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026،…

سامسونج تٌسجل أعلى أرباحها في الربع الثالث بسبب رقائق الذكاء الاصطناعي

29 أكتوبر، 2026

يلقي كلمة مصر في القمة الروسية الأفريقية الأبرز، برنامج عمل مكثف للسيسي اليوم في موسكو

29 أكتوبر، 2026

بيان رسمي من شيكو بانزا لاعب الزمالك للرد على واقعة رحلة رواندا

29 أكتوبر، 2026
ابق على تواصل
  • Facebook
  • Twitter
  • Pinterest
  • Instagram
  • YouTube
  • Vimeo

اشترك كي تصلك آخر الأخبار

احصل على آخر الأخبار الحصرية من مصر24 كن اول العارفين.

مصر 24 – EGY24
فيسبوك X (Twitter) الانستغرام بينتيريست
© 2026 . Designed by Egy24.

اكتب كلمة البحث ثم اضغط على زر Enter