وأقرت المادة ( 15 ) بأن يرخص للجهة المصدرة – وزارة المالية – بمفردها بموجب هذا القانون تأسيس شركة مساهمة مصرية أو أكثر للتصكيك السيادي ، غرضها إدارة وتنفيذ التصكيك لصالح الجهة المصدرة داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، وتكون الشركة مملوكة بالكامل للجهة المصدرة، وللشركة بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية الحق في متابعة استثمارها واستخدامها في الأغراض التي حددت من أجلها.
أوجبت المادة القانونية، ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع لشركة التصكيك السيادي عن مليون جنيه مصرى ، ويجوز أن يحدد النظام الأساسي للشركة رأس المال المرخص به بما لا يزيد على عشرة أمثال رأس المال المصدر ، مع جوازية زيادة رأسمال الشركة المصدر والمرخص به بقرار من الوزير المختص ويصدر بالنظام الأساسي وتشكيل مجلس الإدارة والجمعية العمومية للشركة قرار من الوزير المختص.
وحددت المادة ( 16) من القانون سالف الذكر، المستندات اللازمة لتأسيس شركات التصكيك، مشيرة إلي أنه علي الجهة المصدرة ( وزارة المالية) إخطار الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس الشركة.
وأوجبت المادة القانونية، أن يرفق بالإخطار عدد من المستندات، تشمل النظام الأساسي للشركة وفقًا للنموذج الذي يصدره الوزير المختص، شهادة من أحد البنوك المرخص لها تفيد تمام الاكتتاب في جميع أسهم الشركة، وشهادة من إحدى شركات الإيداع والقيد المركزى المرخص لها تفيد إيداع الأوراق المالية للشركة لدى شركة الإيداع والقيد المركزى .
ووفقا للمادة فأنه علي الهيئة العامة للرقابة المالية فور تقديم الإخطار مرفقًا به جميع المحررات المنصوص عليها فى البنود السابقة تسليم مقدم الإخطار شهادة بذلك ، ويتم قيد الشركة في السجل التجارى بموجب تلك الشهادة.
و عرف القانون وعرف القانون “الصكوك السيادية” بأنها أوراق مالية حكومية أسمية متساوية القيمة وقابلة للتداول تصدر لمدة محددة، لا تجاوز ثلاثين عامًا ، وتمثل حصصًا شائعة في حقوق منفعة الأصول وفقًا لما تحدده نشرة الإصدار.
كما عرف القانون “شركة التصكيك السيادى “بشركة مساهمة مصرية مملوكة بالكامل للجهة المصدرة ذات غرض وحيد هو إصدار الصكوك السيادية ، يتم تأسيسها وتنظيم أنشطتها وفقًا لأحكام هذا القانون ، ويكون لها حقوق الانتفاع بالأصول التي تصدر على أساسها الصكوك بصفتها وكيلاً عن مالكى الصكوك السيادية