وضع قانون المحال العامة، ضوابط محددة للحصول على التراخيص لمزاولة النشاط وفقا للاطار القانوني، فقد نص التشريع على ضرورة أن يكون الترخيص الصادر وفقاً لأحكام هذا القانون غير محدد المدة إلا فى الأحوال التى تحددها اللجنة.
وألزم القانون صاحب المحل الراغب في الترخيص بضرورة ذكر البيانات الآتية ومنها:
1. اسم المرخص له.
2. نوع النشاط.
3.المساحة المرخص بها.
4. المدير المسئول، إن وجد.
5. مواعيد مزاولة النشاط.
وناقش القانون أيضا موقف المحال التى ترغب في الحصول على تراخيص مؤقتة، لأنها تقام في المناسبات والأعياد والمعارض، وذلك وفقًا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من اللجنة.
ونص القانون على ضرورة تقديم كافة المستندات المطلوبة للحصول على التراخيص بصفة عامة، على أن تعد هذه المستندات التى يقدمها طالب الترخيص أو وكيله، مستندات رسمية في تطبيق قانون العقوبات.
واشترط القانون ألا يقل سن طالب الترخيص عن 21 عامًا، هذا بالإضافة إلى، إجازة القانون منح ترخيصًا مؤقتًا للمحال العامة والمقامة بعقار أو بجزء من عقار غير مرخص أو مخالف لشروط الترخيص لمدة 5 سنوات، لحين انتهاء هذه المدة أو تقنين وضع العقار، أيهما أقرب، وذلك بشرط إثبات السلامة الإنشائية للعقار بموجب تقرير هندسى معتمد.