تبحث وزارة القوى العاملة المصرية، كيفية تطبيق ضريبة بنسبة 1% من صافي أرباح الشركات الخاضعة لقانون العمل، لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع للوزارة.ونص قرار صندوق تمويل التدريب والتأهيل، المنشور في الجريدة الرسمية على “قيام مفتشي الوزارة بإبلاغ الشركات التي يعمل بها 10 موظفين أو أكثر أن أمامهم شهرا واحدا لسداد الضريبة”.ولكن قد لا يتم تطبيق هذه الضريبة في حال سارع النواب بالموافقة على تعديلات قانون العمل، والتي تنص على فرض ضريبة لصالح الصندوق بحد أقصى 50 جنيها للموظف الواحد، وهي نسبة معقولة مقارنة بالضريبة تلك، وفقاً لما ذكرته نشرة “إنتربرايز”.

والضريبة المقترحة سيتم تطبيقها وفقا للمادة 134 من قانون العمل الحالي الصادر عام 2003، إذ يجب على الشركات التي تضم 10 موظفين على الأقل أن تدفع 1% من صافي أرباحها للوزارة لصالح صندوق تمويل التدريب والتأهيل التابع لها.وسيستخدم هذا الصندوق العائدات لتمويل برامج التدريب على المهارات الوظيفية ومراكز التدريب في أنحاء البلاد.وظلت هذه الضريبة محل نزاع أمام المحكمة الدستورية العليا منذ عام 2009 على الأقل، وعلى هذا النحو، تم تعليق تنفيذها.ورفعت شركة إكسون موبيل دعوى قضائية ضد الحكومة تطالب فيها بإلغاء المادة تلك، بدعوى عدم دستوريتها.ويأتي قرار وزارة القوى العاملة الأخير بعد أن أصدرت المحكمة حكما لصالح الحكومة في مارس الماضي، قضت فيه بدستورية المادة 134 من القانون.ووفقا لحكم المحكمة، يتعين على الشركات الخاضعة لقانون العمل بحلول الوقت الذي تنهي فيه الحكومة موازنة العام المالي الشهر المقبل. وهذا من شأنه أن يفسر الجدول الزمني لمدة شهر واحد المذكور في الجريدة الرسمية.وقال مصدر حكومي، إنه “لا داعي للذعر.. لم يتم اتخاذ أي قرار بعد.. كما لم تتحد بعد ألية تنفيذ هذا القرار”.وذكر المصدر في تصريحاته لـ”إنتربرايز”، أن مستشاري القوى العاملة يعملون حاليا على آليات تطبيق المادة.ولا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الضريبة سيجري تطبيقها بأثر رجعي. وقال مصدر مطلع: “هذه النقطة ما زالت غير واضحة وستتطلب مزيدا من القراءات والتوجيهات من قبل الجهات الحكومية المعنية”. كما استبعد أحد كبار مستشاري المجلس القومي للأجور تطبيق القرار بأثر رجعي.ولا يزال قانون العمل الجديد قيد المناقشة في مجلس النواب.ويلغي قانون العمل الجديد هذه الضريبة وبموجب المادة 19 ستستبدل ضريبة الـ 1% بضريبة شهرية قدرها 0.25% على الأجور التي تغطيها التأمينات الاجتماعية، على ألا تتجاوز الضريبة لكل موظف 50 جنيها وألا تقل عن 5 جنيهات. إذا كان لدى الشركة 100 موظف خاضعين للتأمينات الاجتماعية، فإن الحد الأقصى الذي ستدفعه لصندوق التدريب والتأهيل التابع للوزارة بموجب قانون العمل الجديد هو 5 آلاف جنيه.

شاركها.
اترك تعليقاً

Exit mobile version